المكشوف عنه بالوثاقة ، فانّ الغير الاماميّ الثقة ، مثل ابن فضّال وابن بكير ، ليسوا خائنين في نقل الرّواية . وسيأتي توضيحه عند ذكر الاجماع إنشاء اللّه تعالى .
وامّا الاجماع فتقريره من وجوه :
أحدها :
الاجماع على حجّية خبر الواحد في مقابل السيّد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين ،
شرح
ومن المعلوم : انتفاء الخيانة ( المكشوف عنه بالوثاقة ، فانّ غير الامامي الثقة ، مثل ابن فضّال ، وابن بكير ، ليسوا خائنين في نقل الرّواية ) فإذا قال : لا تؤمن مالك عند زيد لأنّه خائن دلّ على جواز الائتمان عند عمرو الذي ليس بخائن ( وسيأتي توضيحه عند ذكر الاجماع إنشاء اللّه تعالى ) .
هذا ، ولكن العمدة في جواز الأخذ باخبار الثقاة من غير الشيعة : السيرة القطعية المستمرة إلى زمانهم عليهم السّلام وإلّا فلربّما يقال : انّ الخيانة تسبب سقوط حجّية خبره كما تسبّب سقوط فتواه وقضائه وشهادته .