تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الجمع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت ؛ وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه امر آخر واجب أو محتمل الوجوب . فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلّده إنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره .
شرح
الجمع بين الطهارة المائية والترابية إنّ لم يزاحمه ضيق الوقت ) وإلّا فيدور الأمر بين استعمال أحدهما ، وبين استعمال كليهما ، فإذا استعمل أحدهما أدرك الوقت ، أمّا إذا استعمل كليهما فاته الوقت كلا ، أو بعض الوقت . ( وفي الثالث : ) وهو ما لا يوجد ماء آخر ولا تراب ، الاحتياط ب ( الطهارة من ذلك المستعمل ، والصلاة ) بتلك الطهارة ( إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب ) كما إذا كان هناك نفس محترمة أو محتملة الاحترام ، مشرفة على التلف من شدة العطش ، ولم يكن ماء غير هذا المستعمل ، فدار أمر الماء المستعمل بين إعطائه لذي النفس المحترمة أو المحتملة الاحترام ، وبين استعماله في الصّلاة ، فانّ استعماله في الصلاة احتياطا ، يعارض ذلك الواجب أو المحتمل الوجوب . إذن : ( فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلّده : إنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل ) إلقاء مطلقا بدون هذه التقييدات الكثيرة ( مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله ) أي : استعماله هذا الماء ( فقط ، أو الجمع بينه وبين غيره ؟ ) كالتراب - مثلا - . كما إنّ اللازم أن يبيّن المجتهد للمقلّد : إنّه إذا لم يعلم إنّ الماء استعمل