لكن قد يعارضه في الموارد الشخصيّة احتياطات أخر ، بعضها أقوى منه ، وبعضها أضعف ، وبعضها مساو ، فانّه قد يوجد ماء آخر للطهارة ، وقد لا يوجد معه الّا التراب ، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره .
فانّ الاحتياط في الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة أخرى ، كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته ؛ وفي الثاني هو
شرح
وإن كان - لعدم وجود النجاسة على البدن - طاهرا في نفسه .
( لكن قد يعارضه ) أي : الاحتياط في الترك ( في الموارد الشخصية احتياطات أخر ، بعضها أقوى منه ، وبعضها أضعف ، وبعضها مساو ) فالأقسام ثلاثة :
( فانّه قد يوجد ماء آخر للطهارة ) يتمكن الانسان من التطهير بذلك الماء الآخر وترك الماء المستعمل .
( وقد لا يوجد معه الّا التراب ) بالنسبة إلى من يريد الغسل أو الوضوء .
( وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره ) فلا ماء ولا تراب الّا هذا الماء المستعمل .
( فانّ الاحتياط في الأوّل ) وهو ما إذا وجد ماء آخر غير مستعمل ( هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه ) أي : لم يزاحم الاحتياط باستعمال الماء الآخر ( الاحتياط من جهة أخرى ) والجهة الأخرى قد مثّل له بقوله : ( كما إذا كان قد أصابه ما لم ينعقد الاجماع على طهارته ) كعرق الجنب من الحرام ، فانّه يلزم عليه أن يزيل عرق الجنب من الحرام بذلك الماء الطاهر الآخر ، وهو مزاحم للاحتياط باستعمال هذا الماء غير المستعمل ، في غسله أو وضوئه .
( وفي الثاني : ) وهو صورة وجوب التراب مع هذا الماء المستعمل ( هو