فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما إدّعاه الشّيخ والعلّامة قدّس سرّهما في مقابل السّيد وأتباعه قدّس سرّهم .
وأمّا دعوى الضّرورة من الدّين والأخبار المتواترة ، كما إدّعاها المستدلّ ، فليست في محلّها ؟ ولعلّ هذه الدّعوى قرينة على أنّ مراده من السّنّة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها الّتي لا توصل
شرح
أو فعله أو تقريره ، كذلك دلّت على وجوب العمل بالأخبار الحاكية القطعيّة ، وامّا ما كان من الأخبار ظنّيّا ، فلا يدخل في السّنّة ، ولا يجب العمل بها ، ولم يقم على وجوب العمل بها إجماع ولا ضرورة ولا تواتر .
( فإنّ غاية الأمر دعوى إجماع الإماميّة عليه في الجملة ، كما إدّعاه الشّيخ والعلّامة قدّس سرّهما في مقابل السيد وأتباعه قدّس سرّهم ) فقد ادّعى الشّيخ والعلّامة - كما مرّ - الإجماع على العمل بالأخبار الخاصّة ، وهذا إجماع من الإماميّة فقط ، لا إجماع من المسلمين كافّة .
( واما دعوى الضرورة من الدّين والأخبار المتواترة ، كما ادّعاها المستدلّ ) وهو الشّيخ محمّد تقي ( فليست في محلّها ) فإنّ المستدلّ ادّعى الإجماع والضّرورة والتّواتر على وجوب العمل بالسّنّة ، والحال إنّه لا ضرورة ولا تواتر .
نعم ، الإجماع ، إمّا ادعاؤه الضّرورة والتّواتر ، فليس في محله .
( ولعلّ هذه الدّعوى ) الّتي إدّعاها المستدلّ من الضّرورة والأخبار المتواترة ( قرينة على انّ مراده ) أي : مراد المستدلّ وهو صاحب الحاشية ( من السّنّة : ) معناها المصطلح ، أي : ( نفس قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره ، لا حكايتها ) أي : لا الأخبار الّتي هي حكاية للسّنّة الواقعيّة ( الّتي لا توصل ) تلك الأخبار