المراد بالسّنّة الأخبار والأحاديث .
والمراد إنّه يجب الرّجوع إلى الأخبار المحكيّة عنهم ، فإنّ تمكّن من الرّجوع إليهما على وجه يفيد العلم فهو ، وإلّا وجب الرّجوع إليهما على وجه يظنّ منه بالحكم .
قلت :
شرح
أوّلا : السّنّة نفس قول المعصوم ، أو تقريره ، لا الخبر الحاكي للثّلاثة ، فليس الخبر سنّة ، فلما ذا جعل صاحب الحاشية الخبر سنّة ؟ .
ثانيا : إنّ الرّجوع إلى الأخبار الحاكية ليس عليها ضرورة أو اجماع ، وإنّما الضّرورة والإجماع في الرّجوع إلى قول المعصوم ، فعله ، وتقريره ، فكيف قال صاحب الحاشية : إنّ الرّجوع إلى الأخبار الحاكية ضروري وإجماعي ؟ .
إذا ظهر ذلك رجعنا إلى توضيح المتن حيث يقول « فإنّ قلت » : ( المراد ) لصاحب الحاشية ( بالسّنّة ) الّتي ادّعى وجوب العمل بها للإجماع والضرورة والتّواتر هي ( : الأخبار والأحاديث ) المصطلحة الواصلة إلينا ، فيكون الظّنّ بها قائما مقام العلم والعلمي ، عند فقد العلم والعلمي .
( و ) كذا ( المراد ) لصاحب الحاشية من كلامه ذلك ( : إنّه يجب الرّجوع إلى ) الكتاب و ( الأخبار المحكية عنهم ) عليهم السّلام ( فإنّ تمكّن ) المكلّف ( من الرّجوع إليهما على وجه يفيد العلم ) بأن علم بمراد القرآن وعلم بالصّدور ، والدّلالة ، والمضمون الواقعي للأخبار لا إنّه لتقيّة ( فهو ، وإلّا وجب الرّجوع إليهما على وجه يظنّ منه بالحكم ) لانّ الظّنّ قائم مقام العلم والعلمي عند تعذّرهما .
( قلت : ) إنّه كما مرّ قد أجاب بجوابين :