تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علمية من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلّا أخبار أربعة ، وفي بعضها لا يقبل الّا عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد ، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ، والأمة والزّوجة ، في الحيض والطهر . وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام ؟ » .
شرح
( ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علمية : من إجماع ، وغيره ) فإنّ الإجماع وغيره من الأدلة العلمية قامت على حجّيّة أخبار الآحاد في الموضوعات . وهي ( على أنحاء مختلفة ، في بعضها ) أي : في بعض تلك الموضوعات ( لا يقبل الّا أخبار أربعة ) كالزنا واللواط . ( وفي بعضها لا يقبل الّا عدلان ) كما في أكثر الموضوعات ، مثل : السرقة ، وشرب الخمر ، والشّهادة على الفروج والأموال ، وغير ذلك ، فإذا شهد اثنان ، على إنّ هذه زوجة فلان ، وهي من باب الفروج قبل ، وكذلك إذا شهد اثنان على إنّ هذا ملك فلان ، وهو من باب الأموال ، قبل أيضا ، إلى غير ذلك . ( وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد ) منضما إلى اليمين - كما في الأموال - . ( وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ، والأمّة والزوجة ، في الحيض والطّهر ) والحمل ونحو ذلك . ( وكيف يقاس على ذلك ) أي : الأخبار في الموضوعات ، الّتي تثبت بسبب خبر العادل ونحوه ( رواية الأخبار في الأحكام ؟ ) « 1 » أي : أخبار الرّواة الّذين يخبرون عن أحكام اللّه سبحانه وتعالى في الأمور التكليفية ، أو الوضعية ، مثل
هامش
( 1 ) - جواب المسائل التبانيات ، مع اختلاف ، رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 37 .