إنّ له وطئها ، والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج .
وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج ، وعلى الرّجل بموت امرأته ، فيتزوّج أختها .
وكذا لا خلاف بين الأمّة في أنّ للعالم أنّ يفتي ، وللعامي إنّ يأخذ منه ، مع
شرح
فانّه لا يشك إنسان في ( إنّ له ) أي : للموكّل ( وطيها ، والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك ) من جهة الأمّة ( والزّوج ) من جهة الزّوجة .
( وهذه ) الطريقة الّتي ذكرناها في الاعتماد على قول الطرف ( سبيله ) أي :
طريق الموكّل الزوج ، والسيّد للأمة ( مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ) وحملها ، وما أشبه ذلك .
فإنّ أخبار الوكيل فيما وكل فيه ، وأخبار المرأة بطهرها وحيضها ، وما أشبه ذلك ، حجّة بالاجماع ، بل الأمر عام بالنّسبة إلى غيرهما أيضا ، لقاعدة : « من ملك شيئا ملك الإقرار به » « 1 » .
( و ) كذا ( يرد الكتاب ) أي : تصل الرّسالة المكتوبة الموجّهة إلى الطّرف ( على المرأة بطلاق زوجها ) لها ( أو بموته ) فتكون بذلك خليّة عن الزّوج ( فتتزوّج ) بعد عدّتها استنادا إلى الكتاب إذا كان الكاتب ثقة .
( و ) كذا يرد الكتاب ( على الرجل بموت امرأته ، فيتزوّج أختها ) أو الخامسة ، أو ما أشبه ذلك .
( وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أنّ يفتي ، وللعامي أنّ يأخذ منه ، مع
هامش
( 1 ) - راجع القواعد الفقهيّة للبجنوردي : ج 1 ص 4 قاعدة من ملك .