تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الانصاف . نعم ، المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف . وقد حكى اعتراض السيّد قدّس سرّه ، على نفسه : ب « أنّه لا خلاف بين الأمّة في أنّ من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلدته أو في بلاد نائية - فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة ، وأخبره أنّه أزاح العلة في ثمن الجارية ، ومهر المرأة وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك -
شرح
عند الجميع . ( ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد ) المذكورة ، وإنّ السّيرة قد جرت بذلك عند حصول القطع لهم من أقوال الثّقاة لا مطلقا ( بعيدة عن الانصاف ) فإنّ المدعي نفسه ، يعلم خلاف هذه الدعوى . ( نعم ، المتيقن من ذلك ) أي : من استقرار السّيرة هو ( صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف ) لما يقوله الثقة مخافة أنّ الثقة قد اشتبه فيما نقله عن المجتهد - مثلا - ( وقد حكى اعتراض السيّد قدّس سرّه ، على نفسه : بانّه لا خلاف بين الأمّة ) ولا اشكال بين جميع علماء المسلمين ( في أنّ من وكّل وكيلا ، أو استناب صديقا ) لا بعنوان الوكالة ، بل بعنوان الالتماس - مثلا - ( في ابتياع أمة ، أو عقد على امرأة في بلدته ، أو في بلاد نائية ) وبعيدة عن بلده . ( فحمل ) الوكيل أو النائب ( إليه ) أي : إلى الموكل ( الجارية ) الّتي اشتراها الوكيل أو النائب ( وزفّ ) أي : سيقت ( اليه المرأة ) الّتي أراد الزّواج منها ( وأخبره ) على ( أنّه أزاح العلة ) وأزال المانع ( في ثمن الجارية ، ومهر المرأة ) بان دفع الثّمن إلى مولى الأمّة ، والمهر إلى المرأة المعقودة ( وأنّه اشترى هذه ) الجارية من مولاها ( وعقد على تلك ) المرأة الّتي أراد من الموكّل عقدها له .