وأحسن منه ما قدمناه ، من أنّ مراد السّيد من العلم ما يشمل الظن الاطمئناني ، كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم : بأنه ما اقتضى سكون النفس .
الثاني : من وجوه تقرير الاجماع أن يدعي الاجماع ، حتى من السّيد وأتباعه ، على وجوب العمل بالخبر الغير العلميّ ، في زماننا هذا وشبهه ، ممّا انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر ، فان الظاهر أنّ السّيد انّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر
شرح
( وأحسن منه ، ما قدمناه ، من إنّ مراد السّيد من العلم : ما يشمل الظّنّ الاطمئناني ، كما يشهد به ) أي : بأن مراده ذلك ( التفسير المحكي عنه ) أي : عن السّيد ( للعلم ) فقد فسر العلم ( : بأنه ما اقتضى سكون النفس ) وانّما كان تفسيرنا أحسن ، لأنه كان أقرب إلى كلاميّ السّيد والشيخ - على ما عرفت سابقا - .
ثم إنّ المصنّف لمّا فرغ من التقريب الأول للاجماع ، الذي ادعاه على حجّيّة خبر الواحد مطلقا ، وهو : اجماع العلماء بعد السّيد وأتباعه ، شرع في التقريب الثاني للاجماع فقال :