- إلى أن قال - : فيغلب على الظنّ أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول » انتهى .
والتحقيق : انّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل ، في لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدّث المذكور قدّس سرّهما ، من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول ، بل الحقّ أنّ دعواهم للاجماع في الفروع مبنيّ على استكشاف الآراء ورأي الامام عليه السّلام ،
شرح
( إلى أن قال ) المجلسي : ( فيغلب على الظّنّ : انّ مصطلحهم في الفروع ، غير ما جروا عليه في الأصول ، انتهى ) « 1 » كلام المجلسي .
( والتحقيق : انّه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل ، في لفظ الاجماع بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدّث المذكور قدّس سرّهما من : تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول ) فان الامر لا يحتاج إلى الاشكال بمغايرة اصطلاحهم في الأصول ، عن اصطلاحهم في الفقه ، لأنهم في كل من الأصول والفقه ، يريدون بالاجماع : اتفاق الكل ، كما أنه لا حاجة إلى تأويل اجماعاتهم بما لا ينافي وجود المخالف ، لأنهم بإجماعاتهم يريدون : اتفاق الكل ، لكن ليس ادعائهم هذا باتفاق الكل ، حاصلا من تتبع الأقوال ( بل ) حاصل من الحدس والاجتهاد ، ف ( الحق : انّ دعواهم للاجماع في الفروع ، مبنيّ على استكشاف الآراء ورأي الامام عليه السّلام ) فهنا كشفان :
الأول : كشف آراء الكل .
الثاني : كشف رأي الامام من آراء الكل ، وهنا حدسان :
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار : ج 89 ص 222 ب 1 ح 65 .