تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
- قال - : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ، فانّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة » ، انتهى . ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله ، حيث أنّه سئل عن الدّليل على أنّ المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة .
شرح
وذلك فيما إذا لم يفي الثلث بالجميع ولم يجز الورثة الأكثر من الثلث ، وحينئذ إذا لم نعلم انّ السابق زيد أو عمرو أو خالد ، أخرجنا السابق منهم بالقرعة ، واعتق حسب الوصية ، أما اللاحق الّذي لم يف به الثلث ، فيبقى تركة للورثة . ( قال : دليلنا : اجماع الفرقة واخبارهم ) ثم علل الاجماع بقوله : ( فانّهم أجمعوا : على انّ كلّ أمر مجهول ، فيه القرعة « 1 » ، انتهى ) كلام الشيخ ، فان الشيخ لم يجد الاجماع على هذه المسألة الشخصية ، وانّما وجد الاجماع على الكبرى الكلية ، وهي : انّ في كل مجهول القرعة ، وحيث رأى ، انّ هذا الفرع الفقهي ، من صغريات تلك الكلية المتضمنة للقرعة ، ادعى الاجماع على الفرع أيضا . ( ومن ) هذا القبيل ( الثاني ) وهو الحدس باتفاق الكل ، من اتفاقهم على مسألة أصولية - على ما سبق الالماع اليه : ( ما عن المفيد ) رحمه اللّه ( في فصوله ، حيث انّه سئل عن الدّليل ، على انّ المطلقة ثلاثا ) الّتي قال لها الزوج : أنت طالق ثلاثا ، بلفظ واحد ( في مجلس واحد ) أو قال : « أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق » وذلك بدون رجعة بين الطلقات ، كما يشترطها الشيعة بخلاف العامة فإنهم يكتفون بكل من العبارتين ، في حصول الطلقات الثلاث . قال ( يقع منها ) أي : من الطلقات الثلاث ( واحدة ، ف ) انّه حيث أراد
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 6 ص 240 ب 22 ح 24 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 92 ب 2 ح 3389 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 260 ب 13 ح 33720 ، الأمان من أخطار الأسفار : ص 96 بيان ، الخلاصة : ج 2 ص 620 ( بالمعنى ) .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 47 | السيد محمد الحسيني الشيرازي