من بيت المال ؛ قال : « دليلنا إجماع الفرقة ، فانّهم رووا انّ ما أخطأت القضاة ، ففي بيت مال المسلمين » انتهى .
فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الأصحاب ، وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود فيمن أعتقه المريض ، وعيّن كلّ ، غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثّلث بالجميع : « إنّه يخرج السابق بالقرعة ،
شرح
( من بيت المال ) وهو : البيت الّذي يرعاه الحاكم ، مما يجمع فيه أموال المسلمين ، لمصالح المسلمين .
( قال ) الشيخ في الخلاف ، بعد فتواه هذه ( : دليلنا : اجماع الفرقة ) المحقّة ، وهم الشيعة ( فانّهم رووا : انّ ما أخطأت القضاة ، ففي بيت مال المسلمين ) « 1 » وحيث انّ هذا خطأ لأن الحاكم اشتبه ، وقبل شهادة الفاسقين ، فالدّية تكون من بيت المال .
( انتهى ) كلام الشيخ في الخلاف ، وما علل به الاجماع ( ف ) انّه قد ( علّل انعقاد الاجماع ، بوجود الرّواية عند الأصحاب ) لا أنّ اجماعه ثابت من أقوال الفقهاء الذين عاصروه ، أو الذين تقدموا عليه .
( وقال ) الشيخ في الخلاف ( بعد ذلك ) أيضا ( : فيما إذا تعدّدت الشهود ، فيمن اعتقه المريض ، وعيّن كلّ ، غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثلث بالجميع ) كما إذا قال شاهدان : بأنّ المعتق زيد ، وشاهدان : بأنّ المعتق عمرو ، وشاهدان :
بأنّ المعتق خالد ، والحال انّ الثلث لا يفي بالكل ، أمّا إذا وفى الثلث بالكل فكلهم يعتقون .
قال : ( انّه يخرج السّابق بالقرعة ) لأنّ الوصية السابقة ، تنفّذ دون اللاحقة ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 29 ص 147 ب 7 ح 35351 .