وغيره بمنطوق آية النبأ ، على حجّية خبر العادل الواقعيّ أو من أخبر عدل واقعي بعدالته .
بل يمكن انصراف المفهوم
شرح
وغيره ) من خبر الفاسق ، فانّه يجب أن يقيّد المطلق منها ( بمنطوق آية النبأ ) التي تدل ( على حجّية خبر العادل الواقعي ، أو من أخبر عدل واقعي بعدالته ) .
فانّه بعد تقييد المطلق بالمقيد ، يستفاد من مجموع الآيات : حجّية خبر العادل الواقعي ، الذي أحرزنا عدالته بالوجدان ، أو أحرزنا عدالته باخبار عادل آخر ، يكون منزلا خبره منزلة القطع .
فالعدالة شرط ، ونتيجته : إنّه إذا أخبر إنسان نقطع بعدالته ، أو أخبر عادل آخر ، أو عادلان : بعدالته ، وعملنا بذلك الخبر ، ثم ظهر الاشتباه وتبين انّ الخبر لم يكن خبر عادل ، وجب علينا ترتيب آثار غير العادل عليه .
فإذا كان الرّاوي قد أخبر - مثلا - : بأنّ الامام عليه السّلام قال : عشر رضعات ليست محرّمة ، واتخذ السامع الخبر ، زوجة هي أخته من الرّضاعة بعشر رضعات ، ثم ظهر عدم عدالة الرّاوي ، ممّا يوجب شمول دليل الرّضاع المحرم لعشر رضعات أيضا ، لزم على الزوج مفارقة الزوجة فورا ، وعليها عدة وطء الشبهة من الرجل ، ولا يرث أحدهما الآخر ، إلى آخر الاحكام المرتبة على الوطي ، الذي ليس بنكاح صحيح ، ممّا ليس بزنا عمدي أيضا .
( بل ) يلزم في الآيات المطلقة ، بالإضافة إلى تقييدها بالعدالة تقييدها باطمئنان السامع بقول العادل .
إذ ( يمكن انصراف المفهوم ) أي : مفهوم آية النبأ الدال على حجّية خبر العادل