عليها بهذه الآية » .
وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ، لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدّا ، كما سيجيء إن شاء اللّه عند ذكر الأخبار .
هذا ، ولكن ظاهر الرّواية المتقدّمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد ،
شرح
عليها ) أي : على حجّية الخبر ( بهذه الآية ) الكريمة : آية النفر .
( وكأنّ فيه إشارة إلى ضعف الاستدلال بها ) . أي بآية النفر لحجية الخبر ( لأنّ الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا - كما سيجيء إنشاء اللّه عند ذكر الأخبار ) فكما انّ النبوي لا دلالة فيه على حجّية الخبر ، كذلك الآية المباركة ، لا دلالة فيها على حجّية الخبر .
( هذا ) تمام الكلام في الايراد الثالث على دلالة آية النفر على حجّية الخبر .
( ولكن ظاهر الرّواية المتقدّمة عن علل الفضل ) حيث قال عليه السّلام في فلسفة وجوب الحجّ : - « ولأجل ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة إلى كل صفح . . . » « 1 » ( يدفع هذا الايراد ) .
إذ الايراد كان بأنّ الآية لا تدل على حجّية الخبر ، بينما ظاهر خبر العلل : انّ الخبر حجّة ، لأنّ الامام عليه السّلام بعد ما بيّن انّ من غايات وجوب الحجّ : التفقه ، ونقل الأخبار إلى كل صفح ، استشهد بهذه الآية .
فيعلم من استشهاد الامام عليه السّلام بها : انّ المراد من الانذار : أعم من نقل الخبر والوعظ والارشاد ، كما انّ المراد من الحذر ، أعم من مجرد تصديق الخبر ، والاتعاظ والاسترشاد ، لأنّ في نقل : انّ الشيء الفلاني واجب ، أو انّ الشيء
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : ج 1 ص 317 .