إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
فَلَوْ لا نَفَرَ . .
إلى آخره » .
ومنها : صحيحة البزنطيّ المرويّة في قرب الإسناد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام .
ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاريّ ، الواردة في جواب من سأل عن قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « اختلاف أمتي رحمة . قال : إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب !
شرح
ثم انّه عليه السّلام استشهد لذلك بالآية قائلا : ( إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :فَلَوْ لا نَفَرَإلى آخره ) « 1 » .
ومن الواضح : انّ مهلة قدر المسير ، إنّما هو بحسب المتعارف من السير ، فلا يلزم السرعة غير المتعارفة ، كما لا يجوز البطؤ غير المتعارف ، لأنّ الألفاظ إنّما تصب على معانيها العرفية ، فانّ أهل العرف هم الذين يتلقون الكلام ، ففهمهم معيار إرادة المتكلمين .
( ومنها : صحيحة البزنطيّ المرويّة في ) كتاب ( قرب الإسناد « 2 » ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ) بنفس مضمون الرّواية المتقدّمة .
( ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاري ، الواردة في جواب من سأل عن قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : اختلاف أمتي رحمة ؟ ) حيث إنّ هذا الحديث مرويّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فسأل الامام عن معنى ذلك ، ثم ( قال : ) أي : الرّاوي معقبا سؤاله بقوله : ( إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب ؟ ) لأنّه الظاهر من مقابلة شيئين .
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 379 ح 3 ، علل الشرائع : ج 2 ص 315 .
( 2 ) - قرب الإسناد : ص 350 .