تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
أم لا . فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس قدس سرّهم ، المنع ، وربما نسب إلى المفيد قدّس سرّه ، حيث حكى عنه في المعارج انّه قال : « إن خبر الواحد القاطع للعذر ، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربّما يكون ذلك
شرح
الظنّ الخاص ( أم لا ؟ ) بل انها معتبرة من جهة الانسداد ، أو ليست بمعتبرة اطلاقا ، فالأقوال في المسألة أربعة : 1 - انها قطعية الصدور . 2 - عدم حجّيتها اطلاقا . 3 - حجّيتها من باب الظنّ الخاص . 4 - حجّيتها من باب الظنّ الانسداديّ . ( فالمحكيّ عن السيّد ) المرتضى ( والقاضي ) ابن البراج ( وابن زهرة ) وهو من علماء حلب ( والطبرسيّ ) صاحب مجمع البيان ( وابن إدريس قدس سرّهم : المنع ) عن حجّية الخبر اطلاقا . ( وربّما نسب ) هذا القول ( إلى المفيد قدّس سرّه ، حيث حكى ) المحقّق ( عنه في المعارج : انّه قال : انّ خبر الواحد القاطع للعذر ) أي : لعذر كل من المولى والعبد بمعنى : كونه حجّة ( هو الذي يقترن اليه ) أي إلى ذلك الخبر ( دليل ) أي : قرينة حاليّة أو مقاليّة ( يفضي بالنظر إلى العلم ) بأن يؤدّي ذلك الدّليل المقترن بالخبر ، إلى العلم بصدور ذلك الخبر ، والّا فلا يكون الخبر بنفسه بدون قرينة حجّة . ثم قال : ( « وربّما يكون ذلك » ) الدليل المقترن بالخبر الذي نسميه : بالقرينة