وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقّق موت زيد ، إلّا أنّ لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادي المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجّية التواتر المنقول .
شرح
وهو : إخبار الجماعة ) لأنّ الشيخ صادق في نقله ( فيثبت ) للمنقول اليه ( اللازم ، وهو : تحقّق موت زيد ) مما يوجب أرث زوجته ، وانفصالها عنه بعد انتهاء العدة ، وما أشبه ذلك من الأحكام .
ثم إنه لا فرق في حجية نقل ما يستلزم عادة لتحقق المخبر به بين ان يقول شيخ الطائفة : أخبرني الف عالم أو أخبرني كل أهل المدرسة - وهم مثلا : ألف - أو أن يقول : أخبرني زيد وعمرو وبكر وهكذا حتى يعدّ ألف انسان ، فان اخبار الف انسان سواء ذكرهم تفصيلا أو اجمالا ، يلازم الواقع ، فيثبت الواقع بالنسبة إلى المنقول اليه ، ويرتب على ذلك الواقع احكامه .
هذا ، ولكن مقتضى التحقيق - كما مرّ - هو : عدم ثبوت التواتر بسبب اخبار الثقة بالتواتر .
( الّا انّ لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وان كان اخبار الناقل مستندا إلى حدس ) غير ضروري إذ الحدس قد يكون ضروريا ، وقد يكون غير ضروري ، والحدس غير الضروري ، هو ( غير مستند إلى المبادي المحسوسة ، المستلزمة للمخبر به ) فان لازم من يعتمد على مثل هذا الاجماع ( هو القول بحجّية التواتر المنقول ) أيضا .
فكما يثبت قول الإمام عليه السّلام ، بسبب الاجماع المنقول عند أمثال هؤلاء ، كذلك يثبت عندهم التواتر ، المستلزم لقول الامام بسبب نقل التواتر ، وذلك لاشتراكهما