وأنّ نقل التواتر في خبر لا يثبت حجّيته ولو قلنا بحجّيّة خبر الواحد ، لأنّ التواتر صفة في الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسّامع
شرح
الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الخراج بالضمان » « 1 » . لم يكن هذا النقل من الشيخ ، يثبت لنا تواتر قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
وذلك لأنّ التواتر هو : الخبر الموجب للعلم ، وحصول العلم للشيخ بسبب الخبر المتواتر لديه ، لا يلزم اثبات تواتر الخبر عندنا أيضا ، إذ لعل الشيخ علم ذلك بسبب اخبار عشرة أشخاص ، بحيث لو أخبرنا أولئك العشرة ، لم يحصل لنا العلم ، فلا تلازم بين كون الخبر متواترا عند الشيخ ، وبين كونه متواترا عندنا أيضا .
نعم ، انّا نصدّق الشيخ فيما حصل لديه من الخبر المتواتر ، لكن لا تلازم بين التواتر عنده والتواتر عندنا ، فالتواتر المنقول كالاجماع المنقول في عدم اثباتهما للمنقول اليه علما ولا عملا .
كما ( و ) ظهر ( ان نقل التواتر في خبر ، لا يثبت حجّيته ) أي : حجّية ذلك الخبر ، فإذا قال الشيخ : أنّه ورد خبر متواتر بكذا لم يثبت ذلك لنا ( ولو قلنا بحجّية خبر الواحد ) ، لأنّ خبر الواحد الحجّة ، عبارة عن : الاخبار عن الامام بدون واسطة ، أو بواسطة ، بينما نقل التواتر ليس اخبارا عن الامام اطلاقا ، بل هو اخبار عن جماعة حصل للناقل بسببهم العلم ، وبحصول العلم للناقل صار عنده متواترا ، وحصول العلم له لا يلازم حصول العلم للمنقول اليه فلا يكون متواترا عنده .
وذلك ( لأنّ التواتر صفة في الخبر ، تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسّامع )
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 219 ح 89 .