غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم والرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا وسائر الأمارات الظنّية ؛ فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر ؛ فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلّاء الكرام ، كما هو الغالب ، بل هو
شرح
معنى الصعيد ، هل هو مطلق وجه الأرض ، أو التراب فقط ، أو لم نعرف انّ الآنية عبارة عن كل ظرف ، أو الظرف الذي ليس له ثقبة ، أو ما أشبه ذلك من الأمور اللّغوية وغير اللّغوية ، كالأمور الرجالية والتفسيرية ، وغيرها مما لا سبيل لمعرفتها ( غالبا ، سوى النقل غير الموجب للعلم ) فانّ من الواضح : ان قول اللّغوي ، والرجالي ، والنحوي ، والصرفي ، وما أشبه ، لا يوجب العلم الّا نادرا ، ( و ) سوى ( الرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا ) فانّ التصحيح ظاهر ، لا انه مقطوع به ( و ) كذا بالرجوع إلى ( سائر الأمارات الظنّية ) كالترجيحات النظرية في موارد الاختلاف ونحوه .
( فيلزم جواز العمل بها ) أي : بالأمارات الظنية من باب الانسداد ، حيث لا طريق إلى معرفة ما يريده الانسان ، الّا بما يوجب الظن ( والتعويل عليها فيما ذكر ) من الموارد ، فانّ الانسان يعتمد على الأمارات الظنية في كل تلك الموارد ، سواء كان متشرعا أو غير متشرع .
وحيث قد تحقق حجّية الأمارات الظنية مطلقا ( فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها ) في الموارد المذكورة ، لأنّ خبر الواحد من مصاديق كلي الأمارات الظنية ، و ( فيما نحن فيه ) أيضا من الاجماع المنقول ( ولا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام ، والأجلّاء الكرام ، كما هو الغالب ) فيمن نقل الاجماع كالشيخ ، والسيّد ، والشهيدين ، والمحقّق ، وابن إدريس ، ومن أشبههم ( بل هو ) أي نقل