وبالجملة : فحال الأمر بالعمل بالامارة القائمة على حكم شرعيّ حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الموضوع الخارجيّ ، كحياة زيد وموت عمرو .
فكما أنّ الأمر بالعمل بالامارة في الموضوعات لا يوجب جعل نفس الموضوع ، وإنما يوجب جعل أحكامه ، فيترتّب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ؛ فإذا
شرح
الدواء الواقعي ، لان في هذا الدواء مصلحة شفائه .
( وبالجملة ) انه لا يلزم من جعل الأمارة على الحكم لمصلحة التسهيل أو ما أشبه سقوط الواقع حتّى يستلزم التصويب ( فحال الأمر بالعمل بالامارة ) الّتي جعلها الشارع : ( القائمة على حكم شرعي ) كالخبر الواحد ، والشهرة ، والاجماع ، وما أشبه ، وهكذا حال الأصول : كالاستصحاب ، والبراءة ، وغير ذلك ، والقواعد : كأصل الصحة في المعاملات وأصل الطهارة ، إلى غيرها ( حال الأمر بالعمل على الأمارة ، القائمة على الموضوع الخارجي ، كحياة زيد ) بسبب الاستصحاب ( وموت عمرو ) بسبب الشهود .
( فكما ان الأمر بالعمل بالامارة في الموضوعات ، لا يوجب جعل نفس الموضوع ) واقعا ( وانّما يوجب ) الأمر بالعمل بالامارة في الموضوع ( جعل احكامه ) اي احكام ذلك الموضوع ، فإذا قامت الأمارة على موت عمرو ، ترتبت آثاره ، لا انه ميت واقعا أي جاز لورثته تقسيم أمواله ، ولزوجته بعد العدّة ان تتزوج ، ولوصيه ان ينفّذ وصيته - جوازا ظاهريا - .
( فيترتب عليه ) اي على الموضوع الثابت بالبينة ( الحكم ) الشرعي المترتب على ذلك الموضوع ( ما دامت الأمارة قائمة عليه ) ولم يظهر الخلاف ( فإذا