وإن كتمها الناقلون ، ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق - إلى أن قال - : وقد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في أصول الفقه وقلنا : هذا الجواب صحيح لولا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته باجماع الفرقة ، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه السّلام ، خلافا لقولهم ، ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور ،
شرح
الفقهيّة ، المبتلى بها ، من الطهارة ، إلى الديات ( وان ) بيّنها الرسول والأئمة الطاهرون عليهم السّلام و ( كتمها الناقلون ) للاخبار عنهم عليهم السّلام ، امّا تعمدا : كالمنافقين ، أو تخوفا : كالرواة الصالحين .
( ولا يلزم مع ذلك ) أي : مع عدم وصول ، تلك الأحكام الفقهيّة الينا ( سقوط التكليف عن الخلق ) لأنّ هناك جملة كبيرة من الأحكام ، وصلتنا بسبب الكتاب ، والسنّة ، والاجماع فيجب على الفقهاء العمل والفتوى بما أدّى إليهم اجتهادهم ، من الأدلة الثلاثة المذكورة .
( إلى أن قال : وقد اعترضنا على هذا ، في كتاب العدّة في أصول الفقه ، وقلنا :
هذا الجواب ) الذي ذكره السيّد من عدم وجوب اللّطف ( صحيح لولا ما نستدل في أكثر الاحكام على صحته ) أي صحة أكثر الاحكام ( باجماع الفرقة ) فان اجماع الفرقة يستدل به عند علمائنا ، ومقتضى القاعدة : حيث لا يكون دخول ان يكون حجيّته مستندا إلى اللّطف ( فمتى جوّزنا : ان يكون قول الإمام عليه السّلام ، خلافا لقولهم و ) قلنا : بأنّه ( لا يجب ظهوره ) عليه السّلام ، سقط الاجماع مطلقا ، كما أنه ( جاز لقائل ان يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور ) أي : ان للمستشكل ان يستشكل : بأنّكم