وبنائه على المسامحة لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه ، كما قد عرفت من السيّد والفاضلين « قدّست أسرارهم » ، من أنّ كلّ جماعة قلّت أو كثرت علم دخول الامام عليه السّلام ، فيهم فاجماعها حجّة .
ويكفيك في هذا ما سيجيء من المحقق الثاني في تعليق الشرائع من :
« دعوى الاجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الاجماع » ، مضافا إلى ما عرفت من إطباق الفريقين على تعريف الاجماع باتفاق الكلّ .
شرح
( وبنائه ) أي : هذا الاطلاق الخارج عن المصطلح ( على المسامحة ، لتنزيل وجود من خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه ) فيكون من اطلاق لفظ الكل وإرادة البعض ( كما قد عرفت من السيّد والفاضلين « قدّس سرّهما » : من أن كل جماعة قلّت أو كثرت ، علم دخول الامام عليه السّلام فيهم ، فاجماعها حجة ) فان الحقيقة في الاجماع ، هو : اتفاق الكل ، واطلاقه على اتفاق طائفة خاصة ، أحدهما الامام عليه السّلام يكون مسامحة .
( ويكفيك في هذا ) من انّ الاجماع المصطلح ، غير الاجماع الدخولي ، الكاشف عن قول المعصوم ( ما سيجيء من المحقق الثاني ، في تعليق الشرائع :
من دعوى الاجماع ، على أن خروج الواحد من علماء العصر ، قادح في انعقاد الاجماع ) مما يكشف من انّ الاجماع المصطلح هو عبارة : عن اتّفاق الجميع ، لا اتّفاق طائفة أحدهم الامام عليه السّلام .
( مضافا إلى ما عرفت : من اطباق الفريقين ) الخاصة والعامة ( على تعريف الاجماع : باتفاق الكلّ ) ومن المعلوم : ان اتفاق طائفة خاصة ، ليس اتفاق الكل ، فإذا اطلق الاجماع الذي يراد به اتّفاق الكل ، على اتّفاق جماعة خاصة أحدهم