نظرا إلى أنّه من أفراده ، فيشمله أدلّته ، والمقصود من ذكره هنا ، مقدما على بيان الحال في الأخبار ، هو التعرّض للملازمة بين حجّيّة الخبر وحجّيته ، فنقول :
إنّ ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أنّ الدليل عليه هو الدليل على حجيّة خبر
شرح
الرابع : ان يرى ادّعاء الاجماع في قول بعض العلماء وكتبهم ، كشيخ الطائفة وغيره .
والكلام الآن في القسم الرابع ، فانّه قد ذهب جماعة من العلماء إلى حجيّة هذا القسم ( نظرا إلى انّه من افراده ) أي من افراد الخبر ، فكما انّ زرارة إذا حكى قول المعصوم ، وجب علينا اتّباعه ، كذلك إذا الشيخ ادّعى اجماع العلماء لزم اتّباعه ، وعليه : ( فيشمله ) أي : الاجماع المنقول ، ( ادلّته ) أي ادلّة الخبر ، فيكون للخبر فردان : الأوّل : رواية زرارة ، أو محمد بن مسلم ، أو من أشبههما .
والثاني : دعوى الشيخ ، أو السيد المرتضى أو من أشبههما ، الاجماع على مسألة .