تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
والمفازة ، والتمر ، والفاكهة ، والكنز ، والمعدن ، والغوص ،
شرح
( والمفازة ) من الأراضي الموات ، الّتي لا ماء فيها ، ولا عشب ، هل يدخل فيها - مثلا - ساحل البحر إذا نشف ماؤه ؟ وهل يخرج منها إذا أحاط بها الماء ؟ إلى أمثال ذلك ، من الافراد المشكوكة للمفازة المرتبط بها بعض الأحكام الشرعيّة ، كما روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة : « يصلّي إلى اربع جوانب » « 1 » ، وفي اللقطة قال عليه السّلام : « إن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ، ثمّ كله » « 2 » . ( والتمر ) هل يدخل فيه الرطب ، والحشف ، أم لا ؟ . وهذا في باب الزكاة ونحوها ( والفاكهة ) هل يدخل فيها أمثال : الجوز ، واللوز ، وما أشبه ، حيث قد ورد في باب الأطعمة ، والأشربة روايات حول الفاكهة ؟ . ( والكنز ) وهو : المال المذخور تحت الأرض ، بقصد ، أو بدون قصد ، هل يدخل فيه ، ما يوجب في الصندوق ، والكوز ، وما أشبه ؟ وهل يخرج منه ، ما ظهر من الأرض ، لزوال التراب بزلزلة ونحوها ، أم لا ، حيث انّ الكنز مورد أحكام الخمس ونحوه ؟ . ( والمعدن ) وهو ما كان في الأرض ممّا كان أصله أرضا : كالقير والنفط ، والفيروزج ، والذهب ، وما أشبه ، هل يدخل فيه ما له منفعة عقلائيّة : كالطين الأرمني والجص ، ونحوهما ، حيث انّ المعدن موضع حكم الخمس ، وموضع حكم عدم جواز السجود عليه ؟ . ( والغوص ) وهو : ما اخرج من الماء بالغوص ، هل يدخل فيه ما يؤخذ من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 4 ص 310 ب 8 ح 5235 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ج 25 ص 444 ب 2 ح 32314 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 331 | السيد محمد الحسيني الشيرازي