تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى ، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمل ، وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى .
شرح
ساحل البحر ، أو عن سطح الماء - مثلا - حيث انّ الغوص فيه الخمس ؟ . ( وغير ذلك من متعلقات الأحكام ممّا لا يحصى ) كآلة اللهو : هل تشمل كلّ آلة ، ليست لها فائدة عقلائيّة ؟ . والغناء : هل يشمل التصنيف ؟ . والقمار : هل يشمل كلّ لعب بشيء ولو بدون مراهنة ، كلعب المحبس ؟ . والماء : هل يشمل المياه الزاجية ، والكبريتية ، ونحوهما ؟ . والآنية : في حرمة آنية الذهب والفضة ، هل تشمل ما له ثقب كالمصفاة ، أو مثل الحب ، والكوز ، وما أشبه ذلك ؟ إلى غيرها ( وان لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها ، محذورا ) والمراد بالمحذور : الخروج من الدّين إذا أجرينا البراءة ، أو الحرج الشديد والعسر الأكيد ، إذا أجرينا الاحتياط ، وهما من مقدّمات دليل الانسداد ( ولعلّ هذا المقدار ) من الانسداد ( مع الاتفاقات المستفيضة ) في حجّية قول اللغوي ، كما تقدّم عن السيد والسبزواري ( كاف في المطلب ) أي : في حجيّة قول اللّغوي . وبهذا ظهر : انّ المصنّف رحمه اللّه ، يميل إلى انّ قول اللّغوي من الظنون الخاصّة ، كما استقربناه في أول المبحث . ( فتأمّل ) ولعلّه إشارة إلى انّ الانسداد إذا لم يتمّ ، كما أشكلنا عليه سابقا لم ينفع في حجيّة قول اللّغوي انضمام الاجماع اليه ( وسيتّضح هذا ) أي : حجيّة الاجماع المنقول ، إذا انضم اليه أسباب أخر وعدم حجّيّته ( زيادة على هذا إن شاء اللّه تعالى ) في باب الاجماع .