فانّ العلماء لا يتأمّلون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجّه إلى الموصى إليه المقصود وكذا في الأقارير ، أم كان في الأحكام الكليّة ، كالأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام ، مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير ،
شرح
وخمسة اشهر صيام ، وحجّة اسلام ، لكن عمرو مات قبل ان ينفّذ الوصية ، فان العالم يعين وصيا آخر ، لتنفيذ الوصية - بعد ظهور الوصية في عدم الخصوصية - ( فان العلماء ، لا يتأملون في الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام ، الموجه إلى الموصى اليه المقصود ) بالتفهيم .
( وكذا ) الحال ( في الأقارير ) والشهادات ، والدعاوي ، والاخبارات والانشادات والأيمان ، وغيرها ، كما إذا حلف أو نذر أو عاهد : على أن اللّه ان شافى ولده ذبح شاة ، ثم شوفي الولد ، ومات الحالف ، أو الناذر ، أو المعاهد قبل الأداء ، لزم على الوصي ونحوه اخراج الشاة وذبحها ، لأنه صار واجبا عليه ، وهكذا إذا قال لزوجته بالشروط المقررة للطلاق : أنت طالق ، فان الأجنبي يتمكن من تزويجها بعد انقضاء العدة ، أو مباشرة إذا لم تكن لها عدة ، وكذلك إذا أجرى صيغة النكاح خفية ، فيما إذا كان الزوجان يريدان ان لا يطلع على ذلك أحد ، فان ولد الرجل وأباه ، يجوز لهما النظر إلى تلك المرأة .
( أم كان في الاحكام الكلية ، كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السّلام ) فيما إذا كان الحكم مشتركا بين المؤمنين ، أو بين المسلمين ( مع كون المقصود منها ) اي من تلك الأحكام ( تفهيم مخاطبهم لا غير ) فيما إذا لم يكن الحكم خاصا ، اما لو كان الحكم خاصا كما إذا قال الإمام الصادق عليه السّلام لعبده : تاجر ، أو ما أشبه ، فإنه لا يشمل الغير ، لان الحكم لم يكن مشتركا .