تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف ،
شرح
( أو مطلقا ) أي : سواء كان مرجّح أو لم يكن مرجّح ( بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ) في الآيات القرآنية ، وانّما الترجيح ثابت في الروايات . وحيث لم يثبت ترجيح في الآيات القرآنية ، فاللازم التوقف ، والرجوع إلى القواعد الاوّليّة من الأصول ، أو غيرها . وان شئت قلت : انّ في المقام أمورا : الأوّل : ان نقول بتواتر القراءات ، فيجمع بين الآيتين . الثاني : ان لا نقول بالتواتر ، لكن نقول بجواز الاستدلال بكلّ قراءة ، وهنا أيضا يجمع بين الآيتين . الثالث : ان لا نقول بالتواتر ، ولا بجواز الاستدلال ، وعلى هذا يلزم العمل على القراءة المشهورة المتعارفة ، لانّ هذا هو القرآن ، وغيره ليس بقرآن . وعلى أي حال : فإذا لم يتمسّك بإحدى القراءتين للتعارض بينهما ، لزم الرجوع إلى دليل خارجي . ( ف ) في المثال المتقدّم في : يطهرنّ ويطّهرن ( يحكم باستصحاب الحرمة ) للمقاربة بعد النقاء ( قبل الاغتسال ) لانّه كان في حال الحيض محرما ، فيستصحب التحريم ، إلى أن يقطع بالحليّة ، ومورد القطع بالحليّة هو : بعد الاغتسال . لكن ربّما يقال : بعدم جواز الاستصحاب ، لانّه من تغير الموضوع عرفا . وانّما يتمسّك بالاستصحاب ويحكم بالتحريم ( إذ لم يثبت تواتر التخفيف ) الذي يدل على الجواز قبل الاغتسال .