تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وجب التوقّف فيه ولو بعد الفحص . قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصّص في العمومات بثبوت العلم الاجماليّ بوجود المخصّصات .
شرح
سحت » « 1 » ، وقال في كلام آخر : « لا بأس ببيع العذرة » « 2 » . حيث انّه يجب رفع اليد عن أحد الظاهرين ، إذ لا يمكن التناقض ، بانّه يجوز البيع ولا يجوز البيع ، فامّا ان نقول : بأن « لا بأس » تقيّة ، وامّا ان نقول : انّ « سحت » تقيّة ، أو نجمع بينهما بسائر انحاء الجمع ، التي ذكروها في الفقه . والحاصل : انّ الفحص أيضا لا ينفع ، لانّه بعد وجود الاحتمال ( وجب التوقف فيه ، ولو بعد الفحص ) لبقاء التردد ( قلت : ) أولا : هذا الاشكال وارد نقضا ، بالنسبة إلى الروايات أيضا فكما تعملون في الروايات ، اعملوا بظاهر القرآن ، فانّ الاشكال مشترك الورود ، فكيف تفصّلون بين القرآن وبين ظواهر الروايات ؟ . ثانيا : نقول : ( هذه شبهة ربّما تورد على من استدلّ على وجوب الفحص عن المخصص في ) العمل على ( العمومات ) والمطلقات ( بثبوت العلم الاجمالي بوجود المخصصات ) فانّ من قال : بكفاية الفحص في العمل بالعموم ، والمطلق ، وما أشبه ، أشكل عليه بهذا الاشكال وهو : انّ أثر العلم الاجمالي ان كان لا يزول بالفحص ، فما هي فائدة الفحص ؟ وذلك لانّا نعلم بوجود المخصص قبل الفحص ، وبعد الفحص نطّلع على بعض المخصصات ، أمّا اطلاعنا على كلّها حتّى نعلم بانّه لا مخصص ، فلا يحصل لنا مثل هذا العلم ، وكما لا يجوز العمل
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 6 ص 372 ب 22 ح 201 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22284 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 226 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 202 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 1 وح 3 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22285 .