الفحص ، ولا يمكن نفيه بالأصل لأجل العلم الاجماليّ ، وأمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الاجماليّ ، والحاصل : أنّ المصنّف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة ، لا قبل
شرح
الفحص ) .
لكن هذا الاحتمال - قبل الفحص - مقترن بالعلم الاجمالي ( ولا يمكن نفيه ) أي :
الاحتمال المقترن بالعلم الاجمالي ( بالأصل ، لأجل العلم الاجمالي ) بالمخصص .
هذا قبل الفحص ( وامّا بعد الفحص ) فيزول العلم الاجمالي ويبقى مجرّد الاحتمال ، ومجرّد الاحتمال غير المقترن بالعلم الاجمالي لا يكون ضارا .
( فاحتمال وجود المخصّص في الواقع ) في الاخبار التي لم تصل الينا ، إذا فحصنا فحصا عرفيّا ( ينفى بالأصل ، السالم عن العلم الاجمالي ) .
فالفارق هو العلم الاجمالي فانّ احتمال وجود : المخصص ، والمقيد ، وما أشبه ، قبل الفحص ، لا يمكن نفيه بالأصل ، لأجل العلم الاجمالي ، إذ الأصل لا يجري في أطراف العلم الاجمالي ، كما حقق في موضعه .
وأمّا بعد الفحص بالقدر المقرر في موضعه ، فيزول العلم الاجمالي ، وان بقي الاحتمال ، لكن مثل هذا الاحتمال يجري في نفيه الأصل .
فاحتمال وجود المخصّص ، أو المقيد ، في الواقع ، بالنسبة إلى الاخبار التي لم تصل الينا ، والقرائن التي اختفت عنا ، ينفى بالأصل السالم عن العلم الاجمالي ، ويبقى الاحتمال المجرّد ، والاحتمال المجرّد لا يعتني به العقلاء ، وقد جرى الشارع على الطريقة العقلائية .
( والحاصل : انّ المصنّف لا يجد فرقا بين ظواهر الكتاب والسنّة ، لا قبل