تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
» . وقوله عليه السّلام في تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا « انّه زوج قال اللّه عزّ وجلّ :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع انه تعالى قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما .
شرح
أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا« 1 » ) « 2 » في يوم القيامة إذا ارتكب أحدها حراما ، والفؤاد أيضا له محرّمات : كالرضا بقتل الأنبياء ، والأئمّة ، والكفر ، وما أشبه ذلك ويستفاد من استدلال الامام عليه السّلام : انّ ظاهر الآية كان حجّة . ( وقوله عليه السّلام في ) جواب من سأله ( تحليل العبد للمطلّقة ثلاثا ) وانّه هل يكون محلّلا حتّى تحلّ للزوج الأوّل ؟ فقال عليه السّلام : ( انّه ) أي العبد ( زوج ) عرفا - والموضوع يؤخذ من العرف - و ( قال اللّه عزّ وجلّ ) في سبب التحليل ( :حَتَّى تَنْكِحَ) أي المطلقة (زَوْجاً غَيْرَهُ« 3 » » ) « 4 » أي غير الزوج الأوّل الّذي طلّقها ثلاثا ، وعليه فالعبد يكون محلّلا لظاهر القرآن . ( و ) قوله عليه السّلام ( في عدم تحليلها ) أي المطلقة ثلاثا ( بالعقد المنقطع ) غير الدائم ، حين سئل عن ذلك ، فقال : - ( « انّه تعالى قال :فَإِنْ طَلَّقَها) أي المحلّل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي المطلق والمطلقةأَنْ يَتَراجَعا« 5 » - كما في الآية - فان الإمام استدلّ بظاهر الآية على عدم كفاية العقد المنقطع للتحليل ، لأنّه لا طلاق فيه . لكن يبقى الكلام : في انّه لو مات الزوج الثاني ، أو ارتدّ ، أو فسخ ، أو فسخت
هامش
( 1 ) - سورة الإسراء : الآية 36 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 6 ص 432 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 116 ب 5 ح 36 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 80 ح 177 . ( 3 ) - سورة البقرة : الآية 230 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ج 20 ص 447 ب 16 ح 26058 . ( 5 ) - سورة البقرة : الآية 230 .