تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
كتشخيص أنّ لفظ « الصعيد » موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ، وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة ، وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضيّ المسبّب من الشهرة ،
شرح
ظاهرة ، لانّ الظهور يحصل من التكرر ، بخلاف الحقيقة حيث قد تحصل من الوضع ، فمن الممكن ان يكون ظهور من غير حقيقة ، كالمجازات المشهورة ، وحقيقة من غير ظهور ، وهكذا . وفي القسم الثاني أمثلة كثيرة ( كتشخيص انّ لفظ الصعيد ) في الآية المباركة :فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . .« 1 » . ( موضوع لمطلق وجه الأرض ) فيشمل : الحجر ، والرمل ، والحصى ، والتراب ( أو التراب الخالص ) فقط فلا يصحّ التيمّم الّا عليه ( وتعيين : انّ وقوع الأمر عقيب توهم الحظر ، هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة ؟ وانّ الشهرة في المجاز المشهور ) كاستعمال الامر في النّدب ، والنهي في الكراهة ، وما أشبه ذلك ( هل توجب ) ظهور اللفظ في المعنى المجازي المشهور ، فإذا ألقاه المولى فهم منه المعنى المجازي لا الحقيقي ، ممّا يوجب ( احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من ) هذا ( الظهور العرضي المسبب من الشهرة ) . فهل الظهور المجازي حجّة الّا إذا قامت قرينة تصرف عن الظهور المجازي إلى الحقيقة ؟ أو انّ اللفظ يحمل على الحقيقة وانّ كانت القرينة العامّة وهي : الشهرة ، موجودة ؟ أو يحتمل كلا الامرين على سبيل التساوي ؟ .
هامش
( 1 ) - سورة النساء : الآية 43 .