تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
حكم اللّه ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه ولم يخالف أصلا . وحينئذ :
شرح
حكم اللّه ) بل عمل به احتياطا أو تشهّيا . وثالثا : ( أو التزم ) بالحكم المستند إلى الظنّ بأنه حكم اللّه تعالى ( و ) لكن ( لم يخالف مقتضى الأصول ) اللفظيّة أو العملية . ( و ) رابعا : ( قد لا يكون فيه ) جهة ( عقاب أصلا ) لا من جهة الالتزام ولا من جهة المخالفة ( كما إذا لم يلتزم : بكونه حكم اللّه ) فلا يكون تشريعا ( ولم يخالف أصلا ) لفظيا ولا عمليّا ، فلا يكون مخالفا للدليل وتكون الاقسام على ذلك أربعة : لا يقال : كيف حصرتم النسبة في الكلّيات الراجعة إلى العموم من وجه إلى ما يكون أقصاها ثلاثة صور ، ولم تذكروا شيئا منها ذات اربع صور مع أن في العموم من وجه اربع صور : انسان وابيض . وابيض بدون الانسان . وانسان بدون الأبيض . وما ليس بانسان ولا ابيض ؟ . لأنه يقال : ان المنطقيّين أرادوا بيان : الايجاب لهما ، أو لأحدهما ، لا السلب لكليهما ، فالقسم الرابع خارج عن محل كلامهم ، كما هو واضح . ( وحينئذ : ) بان يعمل بالظنّ لكن لم يلتزم بكونه حكم اللّه ولم يكن فيه