حكم اللّه ، أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول وقد لا يكون فيه عقاب أصلا ، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم اللّه ولم يخالف أصلا .
وحينئذ :
شرح
حكم اللّه ) بل عمل به احتياطا أو تشهّيا .
وثالثا : ( أو التزم ) بالحكم المستند إلى الظنّ بأنه حكم اللّه تعالى ( و ) لكن ( لم يخالف مقتضى الأصول ) اللفظيّة أو العملية .
( و ) رابعا : ( قد لا يكون فيه ) جهة ( عقاب أصلا ) لا من جهة الالتزام ولا من جهة المخالفة ( كما إذا لم يلتزم : بكونه حكم اللّه ) فلا يكون تشريعا ( ولم يخالف أصلا ) لفظيا ولا عمليّا ، فلا يكون مخالفا للدليل وتكون الاقسام على ذلك أربعة :
لا يقال : كيف حصرتم النسبة في الكلّيات الراجعة إلى العموم من وجه إلى ما يكون أقصاها ثلاثة صور ، ولم تذكروا شيئا منها ذات اربع صور مع أن في العموم من وجه اربع صور :
انسان وابيض .
وابيض بدون الانسان .
وانسان بدون الأبيض .
وما ليس بانسان ولا ابيض ؟ .
لأنه يقال : ان المنطقيّين أرادوا بيان : الايجاب لهما ، أو لأحدهما ، لا السلب لكليهما ، فالقسم الرابع خارج عن محل كلامهم ، كما هو واضح .
( وحينئذ : ) بان يعمل بالظنّ لكن لم يلتزم بكونه حكم اللّه ولم يكن فيه