فافهم .
ومنها : أنّ الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ، لأنّها الأصل في الأشياء ، حكاه بعض عن السيّد المحقق الكاظمي .
وفيه : على تقدير صدق النسبة ، أوّلا ، أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ، إذ لا معنى
شرح
وربّما يقال : ان مراد المصنّف قدّس سرّه من : ( فافهم ) شيء آخر .
أو يقال : ان مراد المستدل « بأصل : عدم الحجّيّة » هو : ما ذكره المصنّف قدّس سرّه لا الاستصحاب ، حتّى يستشكل عليه : بان المقام ليس من الاستصحاب ، لان الأثر للشكّ ، لا للمشكوك .
( ومنها : ان الأصل هي إباحة العمل بالظنّ ، لانّها ) أي الإباحة ( الأصل في الأشياء ) ف : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 1 » - كما في الحديث - .
وفي الآية الكريمة :هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً . . .« 2 » .
والظن ممّا في الأرض ، إلى غير ذلك وهذا الوجه قد ( حكاه بعض عن السيد ) محسن الأعرجي قدّس سرّه المعروف ب ( المحقق الكاظمي ) وربّما يقال له : المحقق البغدادي أيضا ، وهو صاحب الوسائل في الفقه .
( وفيه - على تقدير صدق النسبة - ) وان السيد قال هذا الكلام : -
( أولا : ان إباحة التعبّد بالظنّ غير معقول ، إذ ) الإباحة معناها : جواز كلّ من الفعل والترك ، مثل شرب الماء ، حيث يجوز فعله ، ويجوز تركه ، و ( لا معنى
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 166 ح 60 وج 3 ص 462 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 .
( 2 ) - سورة البقرة : الآية 29 .