تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
إلّا أن يقال : إنّ ذلك إنّما هو في المبغوضات العقلائيّة من حيث أنّ زيادة الذم من المولى وتأكّد الذمّ من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى ، فتأمّل . هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين : « التفصيل في صورة القطع بتحريم شيء غير محرّم واقعا ،
شرح
أصاب أحدهما قصده فكان مشروبه خمرا ، ولم يصب الثاني قصده فكان مشروبه ماء . ( الّا ان يقال : ان ذلك ) التفاوت في ذم العقلاء للمصيب هدفه ، أكثر من غير المصيب ( انّما هو في المبغوضات العقلائية ) ولا دليل على تطابق الشرع للعقلاء ( من حيث إن زيادة الذم من المولى ) للقاتل ( وتأكد الذم ) له ( من ) سائر ( العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع ) انّما هو ( لأجل التشفّي ) من القاتل ، وهو زيادة دخل فيها الحالة النفسية ( المستحيل ) ذلك التشفي ( في حق الحكيم تعالى ) . والحاصل : ان العقلاء يفرّقون بين المصادف وغير المصادف ، من جهة التشفي ، وحيث لا تشفي فيه سبحانه ، لا يكون بينهما فرق عنده . ( فتامّل ) إذ لا يسلّم ان العقلاء يزيدون ذم المصادف من حيث التشفي ، فالفرق بين المصادف وغير المصادف عندهم تام عقلا ، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع إذا كان في سلسلة العلل كما هو في المقام ، حيث إن العلة ، القبح . ( هذا ) تمام الكلام في اطلاق القول بان التجرّي مطلقا حرام ، وكذا القول بأنه ليس بحرام اطلاقا . ( وقد يظهر من بعض المعاصرين ) وهو صاحب الفصول ( التفصيل ) في استحقاق العقاب ( في صورة القطع بتحريم شيء غير محرم واقعا ) كشرب الماء
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 81 | السيد محمد الحسيني الشيرازي