بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده ، فانّه لا يجب التصدّق عند الشكّ في الحياة ، لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة ، فانّه يكفي في الوجوب الاستصحاب .
ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقيّة وأخرى على جهة الموضوعيّة ، جار في الظنّ أيضا ،
شرح
بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده ) أو انسان آخر ، أو ما أشبه ذلك ، وكان قصده بالتيقن : الصفة النفسية لا الطريقية ( فإنه لا يجب ) عليه ( التصدق عند الشك في الحياة ، لأجل ) قيام شاهدين يشهدان بحياته ، أو لأجل ( استصحاب الحياة ) وان تمت أركانه ، إذ الموضوع : التيقن ، ولا يحصل بهما ( بخلاف ما لو ) لم يعتبر القطع أصلا عند نذره بل ( علق النذر بنفس الحياة ) : بان نذر التصدق ما دام ولده حيّ ، فإنه إذا قامت البينة على الحياة ، أو تمت أركان الاستصحاب ، وجب عليه التصدق لما تقدّم : من أن الامارة والأصل يقومان مقام القطع الطريقي ( فإنه يكفي في الوجوب ) الشهادة أو ( الاستصحاب ) فان القطع حينئذ طريقي محض ، ثم لو شك بأنه حال النذر ، كان القطع على اي النحوين ، ولم يكن ارتكاز ونحوه ، فالأصل عدم الوجوب أيضا ، لأنه من الشك في التكليف .
ومثل النذر في الأحكام المذكورة ، ما إذا شرط عليه في ضمن معاملة شيء بالقطع ، فإنه يكون الشرط أحيانا بسبب قطع طريقي ، وأحيانا بسبب قطع موضوعي .
( ثم أن هذا الذي ذكرناه من كون القطع ) قد يكون ( مأخوذا تارة على وجه الطريقية و ) تارة ( أخرى على جهة الموضوعية ) باقسامه ، وثالثة على وجه الطريقية الموضوعية - كما ذكرناه نحن - ( جار في الظن أيضا ) فقد يكون الظن