تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، فانّ غيره ، كالظّنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ، لا يقوم مقامه
شرح
ثم إن المصنّف قدّس سرّه مثّل للقطع الموضوعي الوصفي بقوله : ( كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع ) في الموضوع ( على هذا الوجه ) الخاص بأنه صفة ، لا بأنه طريق ( في حفظ عدد الركعات الثنائية ) بان قال : إذا كانت هناك ركعتان مقطوع بهما في صلاة الصبح دائما ، والظهرين والعشاء في السفر ، صحت الصلاة وإلّا بطلت ، فاتخذ صفة القطع في الموضوع . ( والثلاثية ) بان قال : إذا كانت هناك ثلاث ركعات مقطوع بها في صلاة المغرب صحت ، والّا بطلت ( والأوليين من الرباعية ) بان قال : إذا كانت هناك ركعتان مقطوع بهما في أول الظهر ، وأول العصر ، وأول العشاء - في الحضر - صحت الصلاة ، والّا بطلت ، وقام نفس النص ، أو دليل اجماع ونحوه ، على أن القطع المأخوذ في الموضوع ، انما هو قطع على نحو الصفة ( فان غيره ) اي غير هذا القطع ( كالظن بأحد الطرفين ) وانه صلى ركعة أو ركعتين ، في الصبح ، وثنائية السفر ، أو انه صلى ثلاثا أو أقل في المغرب ( أو اصالة عدم الزائد ) أو قيام البينة وما أشبه ، على أحد الطرفين ( لا يقوم ) خبر ل « فان غيره » ( مقامه ) اي مقام القطع الموضوعي الوصفي ، لأنه لا دليل على ذلك بعد عدم اعتبار الشارع القطع بما هو هو . كما أن الامر كذلك في باب العقائد ، فان العقيدة معتبرة بذاتها اما إذا قامت البينة على أن اللّه واحد ، أو ظن بذلك ، أو قام الخبر الواحد عليه ، أو اجرى اصالة عدم الثاني للاله ، لم ينفع كل ذلك في حصول التوحيد - وقد ادعى العلامة قدّس سرّه
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 50 | السيد محمد الحسيني الشيرازي