بخلاف المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعيّة ، فانّه تابع لدليل ذلك الحكم .
شرح
سوق المسلم ، ويد المسلم ، وارض المسلم ، إلى غير ذلك .
( بخلاف ) القطع ( المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية ) الوصفية ( فإنه تابع لدليل ذلك الحكم ) إذ هو على قسمين :
الأول : القطع الموضوعي الوصفي .
الثاني : القطع الموضوعي الطريقي .
فأقسام القطع ثلاثة :
الأول : ما تقدّم من الطريقي البحث ، كما إذا قال : الخمر حرام .
الثاني : القطع الموضوعي الوصفي ، بمعنى : ان كون القطع صفة نفسية جزء الموضوع ، كما إذا قال : الخمر المقطوع به - لان القطع صفة للنفس - حرام .
الثالث : القطع الموضوعي الطريقي ، بمعنى : ان كون القطع طريقا إلى الخمر جزء الموضوع ، كما إذا قال : الخمر المقطوع به - لان القطع طريق إلى الخمر - حرام ، وقد سبق الكلام في الأول .
اما الثاني : فلا يقوم الطرق والامارات مقامه ، لان الشارع اعتبر الصفة النفسية ، ومن المعلوم ان الامارات والأصول لا تحدث للنفس صفة .
واما الثالث : فالامارات والأصول تقوم مقامه ، لأنه اعتبر في القطع الطريقية ، وكما يكون القطع طريقا عقليا ، تكون الامارة والأصول طريقا تعبديا .