تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا . وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ،
شرح
الظاهر بتخيير القاضي ، بين الجهر والاخفات في الرباعية ( المستلزم لالغاء ) الشارع ( الجهر والاخفات بالنسبة اليه ) اي إلى قاضي الفريضة ، ومنه يتعدّى بالملاك إلى من فاتته ظهر أو عشاء ، أو عصر أو عشاء ، وحال الظهر أو العشاء فيما ذكرناه ، حال من فاتته الصبح ، أو الظهر ، أو العصر ، في السفر ، حيث يقضي ركعتين مخيرا بين الجهر والاخفات أيضا . اما التعدي إلى ما نحن فيه ، فلا ملاك قطعي ، فيكون من باب القياس ، وعليه : ( فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا ) .

[ معاملة الغير مع الخنثى ]

هذا بعض الكلام في معاملة الخنثى مع نفسها في عباداتها ، ومع غيرها بالنظر ونحوه ( واما معاملة الغير معها ) فهل يعاملها كما يعامل الرجل ، أو كما يعامل المرأة ؟ . ( فقد يقال : ) بالنسبة إلى النظر - في غير المحارم فإنه جائز كما لا يخفى - ( بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها ) وجوازه انّما هو من جهة انه جنس ثالث ، والغض يكون بين الجنسين . وفيه أولا : ان الكلام - كما تقدّم - يكون بناء على أنه أحد الجنسين ، لا انه جنس ثالث . ثانيا : انه على تقدير كونه جنسا ثالثا ، لا يجوز أيضا النظر اليه من جهة الملاك كما لا يجوز وطي أحد من الرجل والمرأة فاعلا أو مفعولا - لنفس ما ذكر