المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا .
وأمّا معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها ،
شرح
الظاهر بتخيير القاضي ، بين الجهر والاخفات في الرباعية ( المستلزم لالغاء ) الشارع ( الجهر والاخفات بالنسبة اليه ) اي إلى قاضي الفريضة ، ومنه يتعدّى بالملاك إلى من فاتته ظهر أو عشاء ، أو عصر أو عشاء ، وحال الظهر أو العشاء فيما ذكرناه ، حال من فاتته الصبح ، أو الظهر ، أو العصر ، في السفر ، حيث يقضي ركعتين مخيرا بين الجهر والاخفات أيضا .
اما التعدي إلى ما نحن فيه ، فلا ملاك قطعي ، فيكون من باب القياس ، وعليه :
( فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا ) .