تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم - : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل . وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة عن الخمس في ثلاثية ورباعيّة وثنائيّة ، فانّما هو بعد ورود النصّ في الاكتفاء بالثلاث
شرح
لم يطابق الواقع - أو من جهة لزوم الجزم في النية - على ما تقدّم - وهو مفقود هنا ( إذ يجب عليه الرجوع ) مع الجهل ( إلى ) ما يحصل له ( العلم ) بالحكم ( أو ) تقليد ( العالم ) لان الواجب على الانسان : ان يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا . وعلى ايّ حال : فبالإضافة إلى الاشكال السابق على : « قد يقال » ( ان الظاهر من الجهل في الاخبار ، غير هذا الجهل ) وهو الجهل بالحكم والجهل في الخنثى ليس جهلا بالحكم ، وانّما هو جهل بالموضوع ، لأنه لا يعلم : انه رجل أو امرأة . ( و ) ان قلت : ان المستفاد من الأدلة ولو بالملاك : التخيير مطلقا ، لما جاء في مسألة الجاهل - المتقدمة - ولما ورد من أن من نسي صلاة ولم يعلم أنها صبح ، أو ظهر ، أو عصر ، أو مغرب ، أو عشاء ؟ قضى ثنائية ، وثلاثية ، ورباعية ، والرباعية تكون عن الواقع ظهرا كان أو عصرا أو عشاء ، وحيث لا يعلم أن الرباعية التي فاتته ، كانت إحدى الظهرين حتى يقضيها اخفاتا أو العشاء حتى يقضيها جهرا ، فهو مخير بين الجهر والاخفات . قلت : الأدلة لا يستفاد منها الملاك ، اما في مسألة الجاهل ، فقد عرفت و ( اما ) مسألة ( تخيير قاضي الفريضة المنسية عن الخمس في ) الاتيان بصلاة ( ثلاثية ورباعية وثنائية ) إذا كان القضاء في الحضر ، وثنائية وثلاثية إذا كان القضاء في السفر ، لان الثنائية تقوم مقام محتمل الصبح ، والظهر ، والعصر ، والعشاء ( فإنما هو ) تخيير ( بعد ورود النص ) الخاص ( في الاكتفاء ب ) الصلوات ( الثلاث )