وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به .
أمّا معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الاجماليّ بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فيجتنب عنهما مقدّمة .
شرح
- مثلا - ان ينظر إليها ، أو يتزوج بها زوجة أو زوجا أو يقلدها ، أو يتقاضى إليها ، أو يأتم الرجل بها في الصلاة إلى غير ذلك .
ولا يخفى ان الخنثى يستعمل مذكرا ومؤنثا ، كما أن بعض الالفاظ كذلك ، قال ابن حاجب :اما التي قد كنت فيه مخيرا * هو كان سبعة عشر في التبيانولذا نرجع الضمير اليه مذكرا ومؤنثا .
( وحكم الكل ) منها بالنسبة إلى تكاليف نفسها ، وبالنسبة إلى تكليفها مع الغير ، وكذا تكليف الغير بالنسبة إليها ( يرجع إلى ما ذكرنا ) في باب العلم الاجمالي ( في الاشتباه المتعلق بالمكلف به ) لأنها تعلم كونها رجلا أو امرأة ، فتعلم انها موظفة بأحد التكليفين - حسب ما ذكرناه في العلم الاجمالي - .