تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوثية أو مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها ،
شرح
اجراء العملية وفي جميع الخصوصيات على ما كانوا يتعاملون معه قبل اجراء العملية . نعم ، لو فرض - وهذا فرض في فرض - ان رأس الرجل ركب على بدن امرأة أو بالعكس ، فالحكم يكون هنا أصعب . وعلى ايّ حال : ( ف ) الكلام في الخنثى ( يقع تارة في معاملتها مع غيرها ، من معلوم الذكورية والأنوثية أو ) معاملتها مع ( مجهولهما ) كخنثى مثله ، فهل له ان ينظر إلى الرجل باعتباره رجلا ، أو إلى المرأة باعتبارها امرأة ؟ وهل له ان يتزوج بالمرأة أو يزوّج بالرجل ؟ وإذا كان هناك خنثى مثله ، فهل يتزاوجان بينهما أم لا ؟ وما حال الإرث ؟ إلى غير ذلك . ( و ) هكذا يقع الكلام في ( حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين ) فهل يجب عليها الجهر - مثلا - في أماكن الجهر ، كما هو حكم الرجل ؟ أم لا ، كما هو حكم المرأة ؟ كذلك بالنسبة إلى وجوب الجمعة ، والجهاد ، وكون الدم حيضا وانعتاق المحارم بمجرد ملكه لهم ، وحرمة أو حلية لبس الحرير والذهب ، ووجوب ستر جميع البدن في الصلاة ، إلى غيرها من الاحكام المختصة . اما الأحكام المشتركة كأصل الصوم ، والصلاة والحج ، والمعاملات ، والأوقاف ، ونحوها ، فلا كلام فيها . ( وتارة في معاملة الغير معها ) اي مع الخنثى فهل يجوز للرجل أو المرأة