تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الخنثى وأمّا الكلام في الخنثى :
شرح
كل حسب فقده الشرط ، أو الجزء ، أو وجود مانع أو قاطع فيه . وهكذا حال ما إذا علم المأموم في صلاة الجمعة علما اجماليا أو تفصيليا : بأنّ امامه ، أو هو أو أحد المأمومين جنب ، حيث إذا نقص من العدد بطلت الجمعة ، لأنها متوقفة على عدد خاص : خمسة أو سبعة ، إلى غير ذلك مما هو كثير .

الخنثى

( واما الكلام في الخنثى ) المشكل ، فإنه مبتلى بالعلم الاجمالي في نفسه ، لأنه ان كان ذكرا حرم عليه ان يكون زوجة ، وان كان أنثى حرم عليه ان يكون زوجا ، إلى غير ذلك من الاحكام ، والكلام فيه كون في الموضوع تارة ، وفي الحكم أخرى : الأول : في أنه هل الخنثى طبيعة ثالثة ؟ يعني : انه لا ذكر ولا أنثى ، بل هو شيء ثالث ، أو انه أحدهما ؟ . الثاني : في أنه على تقدير كونه أحدهما ، كيف يميّز ذلك حتى يكون حكمه حكم المتميّز من الذكر أو الأنثى ؟ وعلى تقدير كونه طبيعة ثالثة ، ما هي احكامه ؟ . ظاهر الآية الكريمة : انه أحدهما لا طبيعة ثالثة ، قال سبحانه :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ« 1 » . واما ما ورد : من أنه يعطى نصفي الذكر والأنثى في الإرث ، فمن باب قاعدة
هامش
( 1 ) - سورة الشورى : الآية 49 .