تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
واقعيّ لا علميّ . نعم ، لا إشكال في استيجارهما لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار أحدهما ، لأنّ صحّة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما ، لا للطهارة الواقعيّة ، والمفروض إباحته لهما . وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك
شرح
واقعي لا ) مانع ( علمي ) . وكذلك فيما إذا علم المأموم : أن أحد الامامين الذي يقتدي بهما في صلاة واحدة ، أو في صلاتين ، غير متوضئ ، لان الوضوء شرط واقعي لا شرط علمي ، وقد تقدّم : ان حال الحيض كحال الجنابة ، فيما إذا اقتدت المرأة بمرأتين في صلاة واحدة ، أو في صلاتين ، إلى غير ذلك . ( نعم ، لا اشكال في استيجارهما ) معا ( لكنس المسجد ، فضلا عن استيجار أحدهما ) وانّما قال : « فضلا » لأنه في استيجارهما يعلم تفصيلا بادخاله الجنب في المسجد ، بينما ليس كذلك في استيجار أحدهما ، فإنه لا يعلم بل يحتمل انه ادخل الجنب المسجد ( لان صحة الاستيجار تابعة لإباحة الدخول لهما ) اي لكل من الاجيرين في حدّ نفسه ، والأجير يباح له الدخول ، لأن الطهارة الحديثة شرط علمي في الاستيجار ، لا شرط واقعي ، ولذا قال : ( لا للطهارة الواقعية ) كما هي شرط في الصلاة ، هذا ( والمفروض اباحته ) اي الدخول ( لهما ) اي لكل من الاجيرين الذين يعلم المستأجر إن أحدهما جنب . لكن لا يخفى : ان ظاهر أدلة الشرط هو : الواقعية ، الّا ان يدل دليل خاص على علمية الشرط في الاستيجار ، ووجود دليل خاص متوقف على التتبع والتأمّل . ( وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ) من الفروع في العلم الاجمالي ،