مميّزا بين الأحكام المتعلّقة بالجنب ، من حيث الحدث الواقعيّ ، وبين الأحكام المتعلّقة بالجنب ، من حيث انّه مانع ظاهريّ للشخص المتّصف به .
شرح
وحكم الذي يأتي بطرف واحد ، منه ، أو بكلا الطرفين ، مع اختلاف الأمثلة وكثرتها .
مثلا : إذا علم القاضي بأنّ أحد هذين الرجلين أخ لهذه المرأة من الرضاعة ، فهل يتمكن من عقدها لأحدهما ، فيكون الاتيان بطرف ؟
أو يعقدها لهما : كما إذا طلقها الأول ، ثم عقدها القاضي للثاني ، حيث في الأول يحتمل انه عقد الأخ على أخته ، وفي الثاني يعلم بأنه عقدها للأخ ، فان هذه المسألة أشكل من مسألة النجاسة في الصلاة ، لما ورد من الاحتياط الشرعي في الفروج .
وفي مسألة الجنب يجب ان يكون المكلّف ( مميّزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعي ) وان الواقع هو المعيار ( وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث إنه مانع ظاهري ) فالشرط علمي ( للشخص المتصف به ) أو لغيره .
وهكذا في كل مورد يجب ملاحظة أدلة ذلك المورد ، وانه ما هو المستفاد منها في كل الأحكام الوضعية والتكليفية له أو لغيره إذا علم بنفسه أو علم من يرتبط ذلك به .
مثلا : لو اعتقد الأب بأنه طاهر وصلّى ثم مات ، فهل يجب على ولده الأكبر مع علمه بان أباه كان غير متوضئ أو غير مغتسل ، أو كان متوضيا أو مغتسلا بماء نجس قضاء تلك الصلاة عنه ؟ وهكذا في حجّة ، وصومه ، وما أشبه ذلك ،