تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين . وإن قلنا إنّه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه ، صحّ الاقتداء في صلاة ، فضلا عن صلاتين ، لأنّهما طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء . والأقوى هو الأوّل ، لأنّ الحدث مانع
شرح
في سائر الصلوات . ( و ) يكون ( الاقتداء بأحدهما ) فقط اي بأحد الامامين المردّدين في كون أحدهما جنبا ( في صلاة واحدة ، كارتكاب أحد الإناءين ) فإذا شك في صحتها ، كان الأصل الاشتغال ، الّا على مذهب من يقول : بجواز الارتكاب في أحد أطراف الشك لكنّا لم نختره فيما سبق . ( وان قلنا : انه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص ) الذي هو الامام ( في حكم نفسه ) فإذا رأى الامام نفسه طاهرا صح الاقتداء به ، وان كان في الواقع جنبا كما في الخبث ، فإنه يصح الاقتداء بالامام إذا كان بدنه أو لباسه نجسا مع عدم العلم به . وعلى هذا ( صح الاقتداء ) بالامامين ( في صلاة ) واحدة ( فضلا عن صلاتين ) لان أيّا منهما لا يرى نفسه جنبا ، وقد عرفت : ان المعيار في عدم جواز الاقتداء ، هو ان يرى الامام نفسه جنبا ( لأنهما ) معا ( طاهران بالنسبة إلى حكم الاقتداء ) فان المانع الجنابة المعلومة للمكلف الذي هو الامام ، والحال ان أحدا من الامامين لا يعلم بجنابته . ( والأقوى ) فقهيا : ( هو الأول ) اي عدم جواز الايتمام لا بصلاة واحدة ولا بصلاتين ( لان الحدث ) في باب الايتمام - حسب ما يستفاد من أدلته - ( مانع