ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين .
فان قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية ، كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيليّ ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ،
شرح
اجرى صيغة البيع عن كلا المالين ، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة .
نعم ، فيما إذا كان الطرف يعتقد بدين يرى حليّة هذه الأمور ، جرت فيه قاعدة الالزام ، على ما ذكر في محله .
( ومنها : اقتداء الغير بهما في صلاة ) واحدة ، كما إذا صلّى مقتديا بامام ثم حدث للامام حدث فاستناب هو ، أو أناب المأمومون مكانه آخر ، وكان أحد هذين الامامين جنبا قطعا ( أو ) في ( صلاتين ) كأن صلّى الظهر مع زيد ، والعصر مع عمرو .
( فان قلنا : بان عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعية ) فالجنابة حيث إنها حدث ، فالصلاة باطلة مع الجنابة ، اماما كان الجنب أو مأموما بخلاف الخبث حيث إنه مبطل مع العلم ، لا مع الشك والجهل - كما قرر في الفقه - لاختلاف دليلهما من هذه الجهة ( كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة ، موجبا للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة ) فيما إذا لم يأت المأموم بتكليف المنفرد ، وإلّا لم يكن وجه للبطلان .
أو كانت الصلاة صلاة الجمعة - مثلا - حيث إن صحتها مشترطة بالجماعة ، وإلّا فبطلان صلاة الامام لا يوجب بطلان صلاة المأموم .
( و ) على البطلان ، يكون ( الاقتداء بهما ) اي بامامين ( في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ) لعلمه الاجمالي : بأنه اما بطلت ظهره أو عصره ، وهكذا