دخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدّمة .
وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه أو فرض عدمها ، فإنه علم اجمالا صدور أحد المحرّمين إمّا دخول المسجد جنبا أو استيجار جنب للدخول في المسجد ،
شرح
الأول - ولا جامع - كما في الاحتمال الثاني - ( دخل ) الفعلان ( في المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال ) فإنه قد فعل أحد الحرامين ، اما دخول الجنب ، أو ادخال الجنب ( الذي عرفت فيه ) اي في هذا الخلاف بارتكاب شيئين أحدهما محرم ( الوجوه ) الأربعة ( المتقدمة ) ومضى فيها ان الأقوى هو الحرمة .
هذا تمام الكلام في الحامل ، وانه فاعل للحرام التفصيلي أو الحرام الاجمالي ، اما بالنسبة إلى المحمول الذي استأجر الحامل ليدخله المسجد ، فإنه أيضا فاعل للحرام اجمالا ، وذلك اما من جهة دخوله إذا كان هو بنفسه جنبا ، أو من جهة استيجاره إذا كان حامله جنبا وإلى هذا أشار بقوله :
( وكذا ) يتحقق الحرام في جانب المحمول ( من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل ) .
نعم ، إذا ادخله بدون استيجاره ، لم يعلم المحمول انه فعل حراما اجمالا ، لأنه لم يسبب دخول الحامل بالاستيجار .
هذا ( مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه ) اي على الحامل ، فإنه سواء فرضنا ان الحامل حرام عليه ( أو فرض عدمها ) اي عدم الحرمة على الحامل ( فإنه ) اي المحمول ( علم اجمالا : صدور أحد المحرمين ) منه ( إمّا دخول المسجد جنبا ، أو استيجار جنب للدخول في المسجد ) وكذا إذا لم يستأجره