تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
نعم ، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه . ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الاجماليّ بالتكليف . فمنها : حمل أحدهما
شرح
المكلّف بالانقاذ من بين عبيده . لأنه يقال : ذلك في ما إذا عرف الأهمية ولو بدون الخطاب ، كما إذا وقع ولد المولى في البئر وهو غير حاضر ، فلم يخرجه أحد حتى مات فان عذرهم : بأنه لم يأمرهم بالاخراج ، غير مسموع عند العقلاء حتى يرفع العقاب عنهم ، فلا يقاس بالمقام الذي لم يعرف فيه الأهمية والملاك . ( نعم ، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب اليه ) خرج مما نحن فيه و ( دخل في ) بحث ( اشتباه متعلق التكليف الذي تقدّم حكمه باقسامه ) . ( و ) حيث ذكرنا الحكم ( لا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ) من الموارد التي يحصل لأحدهما أو لثالث علم تفصيلي بتوجه الخطاب اليه مما يلزم عليه الإطاعة ، فان حصول العلم الاجمالي أولا ، لا يصحّح مخالفة العلم التفصيلي الحاصل لأحدهما أو لثالث ثانيا ، إذ العلم متى ما حصل وجب اتباع الحكم فيه . وذلك ( ليتضح ) بسبب هذه المصاديق ( انطباقها ) اي انطباق هذه الفروع التي نذكرها ( على ما تقدّم ) من الكبرى الكلية ( في العلم الاجمالي بالتكليف ) لان ذكر الصغريات لبيان انطباق الكبرى عليها ، يوجب تدريب الذهن وتمرين الفكر ، حتى يعرف الانسان الاشتباه والنظائر اين ما وجدها . ( فمنها ) اي من تلك الفروع ( : حمل أحدهما ) اي أحد الجنبين أو الحائضين