الحكم ، فقد عرفت أنّه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعيّ مردّد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلّقة بالجنب
شرح
الحكم ) وهو العبد ، وانّما لم يذكر المصنّف قدّس سرّه المكلّف - بالكسر - اي المولى ، لأنه لا يتصور تردد في المولى الحقيقي الذي كلامنا نحن بصدده ، وان كان يمكن ذلك في الموالي العرفية ، كأن لم يعرف عبدا زيد وعمرو ، ان زيدا أو عمروا أمر عبده بكذا ، وهذا يرجع إلى كيفية إرادة الموليين ، فان لها ثلاث صور :
1 - انهما يريدان في مثل ذلك الانجاز .
2 - انهما لا يريدان الانجاز .
3 - انهما مختلفان في إرادة الانجاز وعدمه .
ففي الأول : ينجزان ، حسب نظر الموليين ، على نحو الموافقة القطعية ، أو على نحو عدم المخالفة القطعية ، أو على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية أو الحكمية ، أو على نحو التفصيل بين الشبهات الموضوعية أو الحكمية ، أو على نحو التفصيل بين الشبهات الوجوبية أو التحريمية ، إلى غير ذلك .
وفي الثاني : لا ينجزان .
وفي الثالث : حسب رغبة كل مولى بالنسبة إلى عبده ، ولو شك في كيفية الرغبة ، فالمرجع العرف ، لأنهم هم الذين يعيّنون كيفية الإطاعة إذا لم يكن للمولى كيفية خاصة ، كما تقدّم الكلام في ذلك .
وعلى كل : ( ف ) الكلام في المكلّف ، و ( قد عرفت انه يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع ) كلي ( واقعي مردد بين شخصين ، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب ) وكان كليا ، لان كل غير شخصي كلي ، منتهى الامر : انه كلي في المعيّن ، كما إذا كان له عشرة موكلين ، فاشترى لكلّي الموكل لا للجميع بل لواحد منهم ،