الامتثال اليقينيّ لخطاب مجمل .
والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ثمّ الأول ثمّ الثالث ، هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به .
وأمّا الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلّف بذلك
شرح
ب ( الامتثال اليقيني لخطاب مجمل ) في الواجبات المرددة ، أو المحرمات المرددة ، من غير فرق بين القولين في وحدة الصنف : كصلاتين واناءين أحدهما خمر ، وتعدد الصنف : كصلاة ودعاء ، ومشتبه خمر ووطي محرمة الوطي .
( والأقوى من هذه الوجوه ) الأربعة ( هو الوجه الثاني ) الذي اطلق وجوب الموافقة القطعية ، بفعلهما أو تركهما ، بل وكذا إذا كانا أكثر من اثنين ، كثلاثة ، أو أربعة ، أو أكثر ، بشرط عدم وجود مانع خارجي كالعسر ونحوه .
( ثم ) لو فرضنا عدم الدليل على الوجه الثاني ، ف ( الأول ) وهو : جواز المخالفة مطلقا ، لكن لا يخفى ان التفصيل بالموافقة الاحتمالية أقوى من هذا الوجه .
( ثم ) على تقدير عدم الدليل على الوجه الأول ف ( الثالث ) وهو التفصيل بين الشبهات الموضوعية ، فيجوز المخالفة ، والشبهات الحكمية ، فلا يجوز ، لكن الأقرب عندنا : الموافقة القطعية ثم الاحتمالية .
اما الوجهان الآخران من التفصيلين ، فلا دليل عليهما : لا شرعا ولا عقلا ، وحيث إن الشرح مبني على التوضيح ، فلا داعي لتفصيل الكلام .
( هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به ) وانه هل هذا واجب أو ذاك أو هذا حرام أو ذاك أو هذا واجب أو ذاك حرام ؟ .